28 رجب المرجب 1423 صفحه1175
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: اذا يتفق عدد الاشواظ و مشك في انه بدأ بالصف والمروه فان كان يعلم انه سمي الاثين او الاربعة او السته و هو علي الصفا او كان يتوجهاً خسعيه صحيح وقع بدأه من الصفا لإنه يمكن كونه اثنين او الاربعه والستة الا بالبدأ من الصفا و ان كان علي المروة او هو متوجه الله و علم بالازواج يجب عليه اعادة السعي لانه لا يكون كذلك الاّ بالله من المروة و قدم بطلانه بذلك عمداً كان او سهواً و اذا كان الامر بالعكس .
بان كان المعلوم الافراد من الواحد او الئلاثة او الخمسة او السبته فان كان هو علي الصفا او متوجهاً اليه فسعيه باطل لابتدائه من المروة و ان كان هو علي المروة او متوجهاً اليه فسعيه صحيح لابتدائه من الصفا.
مسألة: اذا شك في عدد الاشواط و كان بين السبعة فما زاد لايعتد به اذا كان علي صورة لاتنا في البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة والتسعة و هو علي المروة لعدم بطلان السعي بالزيادة المهدوية فضلاً عمّا اذا كان شاكاً فيها انه لا حاجة اليها بعد عدم كون الزيادة السهوية مبطلة و امّا اذا كان الشك بين السبعة والثمانية و هو علي المروة و علي الصفا فهو ان كان صحيحاً ان وقع علي السبعة في الصورة الاولي و علي الثمانية في الصورة الثانية الا انه يكون باطلاً في الصورة الاولي علي الثمانية و في الصورة الثانية علي السبعة، و بالصالة عدم الزيادة لايثبت اليقين بوقوعه علي السبته و قاعدة الفراغ لاتجري في المقام لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
و اذا كان الشك في الاثناء اعاده كما اذا شك بين كونه شوطه الذي رقّي و هو في الصفا الثاني او الرابع او السادس فيجب الاعادة لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصيته اللتبين كل منها مبطل و النباء علي الاقل باصالة عدم الزيادة لايفيد بعد دلالة الدليل علي اعتبار اليقين علي عدد الاشواط ففي صحيح سعدوس يسار:
قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل متمتع والمروة ستة اشواط ثم رجع الي منزله و هو يري انه قد فرغ منه و قلم اظاخيره واحلّ ثم ذكر انه سعي ستة الشواط؟ فقال لي! يحفطوانه قد سعي ستة الشواط فان كان يحفظانه قد سعي ستة اشواط فليعدد ليتم شوطاً وليرق دماً فقلت ذم ماذا؟ قال: بقرة قال: و ان لم يحفظ انه سعي ستة اشواظ فليلعد فليبتدي، السعي حتي يكمل سبته اشواظ ثم ليرق دم بقره.1
1. الوسائل ابواب السعي ب 14 ح 1.