30 رجب المرجب 1423 ص 1178
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : اذا تيقن النقيصة في السعي سواء كانت شوطاً او اكثر فلا شك في انه يأتي بها قبل فوت الموالاة و اما بعد فوتها فان قلنا بعدم اعتبار الموالاة في السعي كما ادعي عليه الاجماع اوعدم معرفة الخلاف فلا ريب ايضاً علي وجوب الاتيان بها نعم علي القول باعتبارها يجب عليه الاعادة و ان كان الاحوط ان يتمه ثم يعيده او ياتي به يقصد ما في ذمته من الاتمام او الاعادة.
و الظاهر انه لا فرق في ذلك الحكم بين تجاوزه عن النصف وعدمه للاصل واستدل عليه بما دل علي جواز القطع للصلاة بعد شوط واحد وللحاجة بعد ثلاثة اشواط و اتمامه بعد الصلاة و قضاء الحاجة و لا بد ان يكون ذلك بدعوي القطع بعدم الفرق بين الصلاة و قضاءحاجة اخيه و بين غيرهما فان من سؤال السائل لايستفاد حصر العذر للقطع با لصلاة او بقضاء حاجة اخيه. و جواب الامام عليه السلام لايستفاد نعم لو كان بيان الحكم من الامام عليه السلام ابتداء يمكن ان يقال باختصاصه بمورده ولا يقال و ان لايستفاد اختصاص الحكم من الروايتين بمورد السؤال فيهما الا انه لايستفاد منهما التعميم لسكوتهما عن غير مورد السؤال و ذلك لفهم العرف القاء الخصوصية بمفهوم المساواة والموافقه.
هذا و قد حكي عن ا لمفيد و سلار و ابي الصلاح و ابن زهرة التفصيل بين التجاوز عن النصف فيعود و قل التجاوز عن النصف فيعيد لخبراحمد بن عمر الحلال1 و خبر ابي بصير2 في المرأة التي حاضت في الطواف بالبيت او بين الصفا و المروة ولكن كما قال في الجواهر في سندهما ضعف ولا جابر مع عدم عمومها لافراد المسألة و معلومية عدم قطع الحيض للسعي.
1, 2.الوسائل ابواب الطواف ب 85 ح 2 و 1.