1 شعبان المعظم 1423 ص 1182
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم ان هنا روايتان لعله يكون من الصعب فهم ا لمراد منهما لما في قبالهما من الروايات و اتفاق الفتاوي.
احديهما:رواية محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفاوالمروة ستة اشواط، و هو يظن انها سبعة فذكر بعد ما احلّ و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها، و يطوف شوطاً آخر1.
و هذه الروايه يغض النظر عن ضعف سنده يمكن حملها علي صورة الجهل بالموضوع بحمل الظن في قوله (و هو يظن) علي العلم و لايبعد ذلك لمناسبة استعمال الظن علي العلم المخالف للواقع و عليه يكون في ارتكابه المحرم جاهلاً بحرمته لا اثم عليه و مقتضي غيره من الروايات و نقل اتفاق الفقهاء هو انه لاشيئي عليه مع ان الرواية صريحة في ان عليه بقرة والظاهر ان مورده سعي العمرة المتمتع بها الي الحج فلا يتعدي منه الي غيره حجاً كان او عمرة واحتمال ان يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه اتمام السعي بل احتمال ان يكون قدم طواف النساء لعذر بعيد فالقدر المتقين منه هو سعي العمرة الممتنع بها الي الحج و عليه يخصص بها ما دل من الروايات علي عدم تعلق الكفاره بالجاهل و يمكن دعوي جبر ضعف سنده بحكاية العمل بها عن الشيخين و ابني ادريس و سعيد و غيرهم كالعلامة في جملة من كتبه.
1. الوسائل ابواب السعي ب 14 ح 2