19 شعبان المعظم 1423 ص 1196 و 1197

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء قال في الجواهر: بلا خلاف محقق اجده فيه وان حكاه في اللمعة عن بعض الاصحاب واسنده في الدروس الي النقل لكن لم يعين القائل ولا ظفرنا به ولا احد ادعاه سواه بل في المنتهي لا اعرف فيه خلافاً بل عن البعض الاجماع علي عدم الوجوب الخ ويدل عليه صحيح صفوان بن يحيي قال: مسأله ابوحرات عن رجل تمتع بالعمرة الي الحج وطاف وسعي وقصّر هل عليه طواف النساء قال: لا، انّما طواف النساء بعد الرجوع من مني1 وصحيح زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: كيف اتمتع؟ قال: تأتي الوقت قبلي بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتي تحج2.

وصحيح معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام الذي سبق ذكره وفيه بعد ذكر التفصير قال عليه السلام: فاذا فعلت ذلك (يعني اويست وظيفة التقصير) فقد احللت من كل شيء يحلّ منه المحرم وحرامت منه وطف بالبيت تطوعاً ماشئت3.

الي غير ذلك من الاخبار التي ذكرها في الجواهر ورواهافي الوسائل هذا ولكن في خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقه عليه السلام قال: اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة4 ودلالته علي وجوب طواف النساء ظاهرة.

ولكن قال الشيخ فيه في التهذيبين: ليس في الخبران الطواف والسعي اللذين ليس له الوطي، بعدهما الا بعد طواف النساء اهما للعمرة او للحج واذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه علي من طاف وسعي للحج فانه لايجوز له ان يطأ النساء ويكون هنا التأويل اولي لان قوله عليه السلام في الخبر علي جهة التعليل: لان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة يدل علي ذلك لان العمرة التي يتمتع بها الي الحج لايجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة او الحج الخ.

وفيه ما افا في الجواهر: ان المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي وليس ذلك الا في العمرة اذ لا تقصير بعدهما في الحج، وايضاً قوله عليه السلام: (اذا حج الرجل) الي آخره كالصريح في ان المراد بدخولها هو القدوم الاول دون الرجوع اليها من مني فلاوجه للمنا قشة فيه من هذه الجهة.

هذا وقد افا وبعض الاجله في عدم دلالة هذا الخبر علي وجوب طواف النساء في عمرة التمتع: ان المفروض في الرواية انه حج الرجل فدخل مكة متمتعاً والذي يدخل مكة متمتعاً بالعمرة لا يقال حج الرجل فيعلم انه دخل مكة بعد اعمال الحج فالمعني ان الرجل تمتع وذهب الي عرفات والمشعر وحج ثم دخل مكة بعد اعمال الحج فيكون الطواف المذكور هو طواف النساء الثابت في الحج.


1 الوسائل ابواب الطواف ب 82 ح 6
2 الوسائل ابواب الاحرام ب 22 ح 3
4 الوسائل ابواب الطواف ب 2 ح 7

 

 

لیست پستی
عضویت پیام کوتاه

تلفن گویای عضویت در سامانه پیام کوتاه

7484666