9 شوال المكرم 1423 ص 1201 و 1202
بسم الله الرحمن الرحيم
واجبات الحج
الاول الاحرام والكلام فيه يقع في موارد الاول في زمانه فاعلم انه و ان نسب الي المشهور انه لاوقت لحج التمتع بعد الفراغ من عمرته الي ان يتضيق به وقت الوقوف الاختياري بالعرفات.
ولكن قد ذكر في الروايات تفاصيل فيها و مقتضي الجمع بينها و حمل بعضها علي بعض اجزاءالاحرام من ثلاثة ايام قبل التروية الي زمان يخاف من تركه الاحرام فيه فوت الموقفين و افضل اوقاته يوم التروية ثم الظاهر افضلية الازمنة بحسب تقدم كل زمان علي ما بعده و افضل اوقاته لغير الامام في يوم التروية عند الزوال بعد صلاة المكتوبة و للامام اي المنصوب لامارة الحاج قبل الزوال ليصلي الظهر في مني .
و اما اجزاء الاحرام للحج للمتمع بعد فراغه من عمرة التمتع و لو كان في ذلك في اول يوم من شوال فيمكن ان يقال ان من الروايات لايستفاد الاّ استحباب كونه في يوم التروية فلامانع من ان يحرم قبله للاصل مثل من عرض له الحاجة للخروج من مكة فانه يحرم للحج و يذهب في حاجته ثم يذهب الي مني في يوم التروية او الي عرفات ان لم نقل ان ذلك مختص بحال الضرورة.
و كيف كان الاحوط للمتمتع ان لايقدم الاحرام علي ثلاثة ايام قبل التروية بل و علي التروية الا لضرورة.
هذا كله للمتمتع و امّا القارن والمفرد فالظاهر إنه يجزيهما الاحرام في أي زمان اراد الحج في اشهره.
نعم في المجاور جاءفي الروايات انه ان كان ضرورة يحرم اذ امضي من ذي الحجة يوم و الا فاذا مضي منه خمس .
و المستفاد من الروايات عدم جواز الاحرام له قبل ذلك و اما عدم جواز تاخيره من اليوم الاول من ذي الحجة او بعد خمسة ايام منه الي يوم التروية فلا يستفاد فلا يفوته الحج اذا تعمد التاخير و الله هو العالم.
هذا كله في زمان يجزي فيه عقد الاحرام.
و اما المكان الذي هو الميقات لاحرام الحج فللمتمتع بطن مكة و افضل مواضعه المسجد .
قال في الجواهر اتفاقاً كما في المدارك لكونه اشرف الاماكن و لاستحباب الاحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد افضل و لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية و اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافياً و عليك السكينه و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام او في الحجرثم اقعد حتي تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة و احرم بالحج.1
و للمفرد و القارن ميقات الحج احد المواقيت او منزلهما أي كان دون الميقات الاّ ان يكونا من اهل مكة فانهما يحرمان منها كالمتمتع لانها كما في الجواهر اقرب الي عرفات من الميقات و هي مقصد الحاج كمكة للمعتمر ولانها ميقات و من اتي علي ميقات لزم الاحرام منه بل عن التذكرة لانعلم في ذلك خلافاً و الله هو العالم.
1. الوسائل ابواب الاحرام ب 52 ح 1.