The holy Prophet(SAW):The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, emerges to rule upon my community.(Bihar al-anwar,V51,P75)

كتاب الحج

16 شوال 1423 ص 1207 و 1208

بسم الله الرحمن الرحيم

تتمة : يمكن ان يقال ان مقتضي الدقة والنظر في الاحاديث الشريفة و فتاوي الفقهاء امور الاول: انه لايجوز الخروج بغير الاحرام للحج اذا استلزم ذلك فوت الاحرام من مكة للحج او كان ذلك معرضاً غالباً لقوته و علي هذا يمكن ان يقال ان الحرمة ليست نفسية بل ارشادبة لاجل عدم الوقوع في حرمة ترك الحج فعلي هذا لافرق بين الخروج و بين كل عمل يستلزم ذلك.

الثاني :اذا علم انه ان خرج يفوته الاحرام من مكة يجوز له الخروج بان يحرم بالحج و يخرج من مكة محرماً ثم يذهب من مكانه الي عرفات سواء اقتضت الضرورة ذلك او كان بغير الضرورة.

الثالث: اذا خرج مع خوف فوت الحج ولكن رجع واتفق رجوعه في يوم التروية مثلاً او قبله او بعده قبل زوال يوم العرفة و قبل ان يفوته الموقف فان رجع في اشهر الذي اتي فيه بعمرة التمتع يدخل الحرم محلاً و ان رجع في غيره بحرم للعمرة لان لكل شهر عمرة و تكون العمرة الثانية عمرة حجه.

الرابع: اذا لم يخف فوت الاحرام للحج بالخروج يجوز له الخروج الي أي مكان يريد سوا، كان ذلك للضرورة او لم يكن فحينئذ ان رجع في الشهر الذي اتي بالعمرة يدخل محلاً و يكتفي بالعمرة التي اتي بها متمتعا بها الي الحج و ان رجع في غير ذلك الشهر يدخل محرماً للعمرة متمتعاً بها الي الحج.

الخامس: اذا اتي بالعمرة التي اتي بها متمتعاً بها الي الحج مثلاً في شهر شوال و اراد الخروج من مكة مثلاً في اول ذي الحجه و الرجوع اليها في اليوم الخامس مثلاً بجوز له لانه لايخاف به فوت الحج فيدخل باحرام جديد للعمرة بقصد كونها عمرة المتمتع بها الي الحج.

و بعد ذلك كله الاحوط عدم خروجه من مكة مطلقا فان عرضت له ضرورة يخرج بعد الاحرام للحج و ان خرج ناسياًَ او جاهلاً و دخل في شهره دخل بغير احرام و ان دخل في غير الشهر دخل بعمرة. والله هو العالم .