The holy Prophet(SAW):The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, emerges to rule upon my community.(Bihar al-anwar,V51,P75)

كتاب الحج

2 ذي الحجه 1423 ص1243 و 1244

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : لا خلاف في ان من فاته الحج تحلل بالعمرة المفردة ففي صحيح معاوية بن عمار قال ابوعبدالله عليه‌السلام : يمّا حاج سائق للهدي او مفرد للحج او متمتع بالعمرة الي الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل هذا علي لفظ الشيخ و علي لفظ الكليني (و ليحل بعمرة)1 و في صحيح الحلبي عن ابي عبدالله عليه‌السلام : فان لم يدرك المشعرالحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل2 و في صحيح حرير : و يجعلها عمرة و هل يجوز له البقاء علي احرامه الي القابل ليحج به ظاهر هذه الاخبار وجوب جعلها عمرة3 و عدم جواز الحج به و يمكن ان يقال ان الاوامر في مقام دفع توهم وجوب البقاء علي احرامه الي القابل و لكن قال في الجواهر: لم اجد فيه ري في عدم جواز الحج به في القابل خلافاً بيننا نعم يحكي عن مالك جوازه و ستسمع من ابني حمزة و الراج مع عدم الاشتراط حينئذ فلا محلل له الا الاتيان بها فلو بقي علي احرامه و رجع الي بلاده و عاد قبل التحلل لم يحتج الي احرام مستأنف من الميقات و ان بعد العهد فيجب عليه اكمال العمرة اولاً ثم يأتي بما يريد من النسك حتي لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج الي احد المواقيت للعمرة فان تعذر فمن ادني الحل كما في حكم من لم يتعد مجاوزة الميقات ، و لو صد عن الرجوع من بلاده لاتمام العمرة كان له حكم المصدود عن اكمالها من التحلل بالذبح و التقصير في بلاده كما ستعرف ان شاءالله تعالي.

ثم ان هنا فرع آخر و هو انه هل علي من وجب عليه التحلل من احرام حجه بالعمرة نية الاعتماد بمعني قلب احرامه الذي عقده للحج الي العمرة بالنية او ينقلب احرامه بها قهراً فعن بعض العامة اعتبار النية في قلبه عمرة للاصل و لان الاعمال بالنيات و يمكن ان يقال ان ظاهر النصوص مثل (وليجعلها عمرة) و ليحل بعمرة اعتبار النية نعم في طائفة من الاخبار مثل خبر محمد بن فضيل (و هي عمرة مفردة و لا حج له4 و محمد بن سنان5 مثله و مثل خبر علي بن الفضل الواسطي فيه (فقد فاته الحج و هي عمرة مفردة)6 و في صحيح ضريس سألت اباجعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الي الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر ؟ فقال : يقيم علي احرامه و يقطع التلبية حين (حتي) يدخل مكة و يطوف و يسعي بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الي اهله ان شاء و قال : هذا لمن اشترط علي و به عند احرامه فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب الا انه قال : يقيم بمكة علي احرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعي و يحلق راسه و يذبح شاته (الي ان قال :) «هذا لمن اشترط علي (به) عند احرامه ان يحلّه حيث حبسه فان لم يشترط فان عليه الحج و العمرة من قابل»7

و في صحيح معاوية عن ابي عبدالله عليه‌السلام رجل جاء حاجاً ففاته الحج و لم يكن طاف ؟ قال : يقيم مع الناس حراماً يام التشريق و لا عمرة فيها فاذا انقضت طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و احل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم.8


1 . الوسائل ب 2 من ابواب اقام الحج ج 3
2. الوسائل ب 2 من ابواب الوقوف با لمشعر 17 ج 2
3 . الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 27 ج 1
4 . الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 22 ج 2
5 . الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 27 ج 4
6. ب 23 ابواب الوقوف بالمشعر ج 3 و 4
7. ب 23 ابواب الوقوف بالمشعر ج 3 و 4
8. الوسائل ابواب بالمشعر ب 27 ج 2 و 3