The holy Prophet(SAW):The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, emerges to rule upon my community.(Bihar al-anwar,V51,P75)

كتاب الحج

17 صفر 1424 ص 1270

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: قد عرف مما ذكر انه لاشبهة في وجوب وقوع ذبح الهدي بمني و ان لم يتمكن منه الي آخر ذي الحجة و بان يأتي به مباشرة او تسبيباً في شهر ذي الحجة المقبل من يوم النحر الي آخره فان كان هذا الحال عرض له في الاثناء فهل يسقط عن التكليف بالمذبح من دون بدل او يتبدل بصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع او يأتي به في غيره من الاماكن او ما هو متصل بمني الاقرب منه فالاقرب وجه عدم سقوطه ان التكليف بكونه في مني من باب تعدد المطلوب والذبح او النحر مطلوب بنفسه و يدل علي ذلك قوله تعالي: فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي يشمل بالاطلاق كفايته في أي مكان وقع ذبحه فيه والقدر المتيقن من تقييده بوقوعه بمني حال التمكن والاختيار لامطلقاً كما هو الظاهر من مناسبة مثل هذا الحكم و موضوعه الاّ ان اللازم ان يكون ذلك في الاماكن القريبة والمتصلة بمني لان العرف يراه اقرب الي حفظ غرض الشارع من امره بذبحه بمني و لا اقل من انه احوط ، و ايضاً يستفاد من قوله تعالي : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا فيها و اطعموا القانع و المعز ّ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ان نحر البدن في الموسم من شعائرالله مطلقاً الاّ ان في حال التمكن يجب الاتيان بها بمني ولا يدل علي تقييدها به مطلقاً.

وامّا استدلال له فاطلاق بمثل صحيح زرارة المتقدم عن ابي جعفر ،عليه‌السلام، في المتمتع ـ قال: و عليه الهدي قلت: و ما الهدي ؟ فقال: افضله بدنه و اوسطه بقرة و آخره ( و اخفضه)شاة1 فيمكن ان يكون الالف و اللام فيه للعهد لا للجنس.

و مما ذكر يعلم ما اذا كان الحال معلوماً قبل التلبس بالحج والاحرام فانه علي ذكر لايسقط به الهدي فضلاً‌ عن اصل الحج.

و هذا كله اذا لم يتمكن من الذبح او النحر بمني اصلاً و امّا اذا تمكن منه به الي آخر ذي الحجة فقد عرفت انه مجز عنه حتي و ان تركه عامداً في يوم النحر . والله هو العالم .



1.الوسائل ،ابواب الذبح ،ب10 ، ح5