30 ربيع الاول 1423 صفحه 1290 و 1291
بسم الله الرحمن الرحيم
مسأله: في الجواهر : وكذا (لا) يجزي (المهزولة) بلا خلاف اجده فيه للاصل وصحيح ابن مسلم عن احدهما ،عليهماالسلام، سئل عن الاضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم الانف والاذن الي ان قال ـ ان اشتري اضحية و هو ينوي انّها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز عنه الخ.1
اقول لم نعلم مراده من الاصل فان كان المراد منه الاصل العملي فمقتضاه الاجزا، والبرائة عن اشتراط عدم الهزال و ان كان مراده منه الاصل اللفظي من الاطلاق فهو ايضاً يدل كفاية مطلق الهدي اللهم الاّ ان يقال: ان عنوان الهدي لابد ان يكون صادقاً علي الحيوان ولا يصدق علي المهزول و اذا شككنا في صدق العنوان عليه الاصل عدم تحققه و عدم كونه مجزياً و هذا كما اذا كان صدق الابل او البقر او الغنم علي الحيوان مشكوكاً فيه و كيف كان فيدل علي عدم الاجزاء ما في صحيح عيص ابن القاسم عن ابي عبدالله،عليهالسلام، : و ان اشتريت مهزولاً فوجدته سميناً اجزأك، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي . 2
قال في الجواهر : (و) المراد بالمهزول (هي التي ليس علي كليتيهما شحم) كما في القواعد والنافع و محكي المبسوط والنهاية والمهذب و السرائر والجامع لخبر الفضل او الفضيل. 3
قال: حججت باهلي سنة فعزّت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلمّا القيت اهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته واخبرته بذلك فقال: ان كان علي كليتيها شيئي من الشحم اجزأت4 و هو و ان كان غير نقي السند و مضمراً و من هنا اعرض عنه بعض متاخري المتاخرين و احال الامر الي العرف الاّ انه موافق للاعتبار كما في كشف اللثام و عمل به من عرفت فلا باس بالعمل به.
اقول: اما قوله غير نقي السند فلعله لمكان باسين الضرير لانه لم يذكر بالتوثيق او لمكان محمد بن عيسي عبيد الراوي عنه و هو و ان اختلف العلماء في شأنه الاّ انه يكفي في الاعتماد عليه ما قال فضل بن شاذان في شأنه و رميه بالغلو لم يعلم وجهه واضماره لايضر باعتباره لانه مثل فضل او فضيل لا يسئل في مثل هذه المسأله عن غير الامام،عليهالسلام.
و قال في الجواهر و كيف كان فقد ظهر لك من النصوص السابقه انه (لو اشتراها علي انها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه) بلا خلاف اجده فيه (و) لااشكال نعم (لو خرجت سمينة اجزأته) في المشهور للنصوص السابقة خلافاً للعماني فلم يجتز به للنهي عنه المنافي لنية التقرب به حال الذبح و هو كالاجتهاد في مقابل النص المعتبر المقتضي صحة التقرب به و ان كان مشكوك الحال او مظنون الهزال رجاء لاحتمال العدم انتهي. والله هو العالم.
1 . التهذيب،ج5،ح686/25 ، ب 16و لفظ الحديث و ان اشتري اضحية و هو ينوي انها سمينه فخرجت مهزولة اجزأت عنه و ان نواها مهزوله فخرجت سمينة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزاء عنه
2 . الوسائل، ابواب الذبح، ب 16، ح 6.
3 . في نسختنا من التهذيب والكافي الفضيل وفي الوسائل الفضل و حكي عن خط العلامة في النهي (فضل) و هو فضل بن عبدالملك البقباق ثقة عين و ان كان فضيل فهو ابن سيار ثقة وهما من اصحاب ابي عبدالله ،عليهالسلام، والاول من اصحابه و اصحاب ،عليهاالسلام، هما من الخامسة.
4 . الوسائل، ابواب الذبح، ب 16، ح 3.